Ignorer les commandes du Ruban
Passer au contenu principal
Connexion

التنوع البيولوجي في المغرب

إن التشريع المغربي مليء بعدة نصوص قانونية تهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة حماية الطبيعة وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات المعنية بالحفاظ على الموارد الطبيعية.

لكن، وبسبب قِدم تبنّي هذه القوانين ومن أجل الوفاء بالالتزامات الدولية وكذا من أجل التكيف مع التغيرات التي تعرفها قضية حماية والمحافظة على التنوع البيولوجي؛ قام المغرب حديثا باعتماد عدة نصوص قانونية ترمي إلى دعم الترسانة القانونية في مجال حماية الطبيعة بصفة عامة، وحماية التنوع البيولوجي بشكل خاص، بينهما قانونين وضعهما قطاع المياه والغابات ويتعلق الأمر ب:

قانون رقم 07/22 المتعلق بالمناطق المحمية​

إن سن قانون رقم 07/22 المتعلق بالمناطق المحمية يترجم عزم المغرب على توسعة شبكة المناطق المحمية وتحسين جودتها وفقا لشبكة المواقع ذات الاهتمام البيولوجي والبيئي والتي تم اعتمادها كمواقع ذات أهمية كبرى للتثمين والحفاظ على التنوع البيولوجي. 

لهذا السبب فإن التشريع الجديد لا يشمل فقط المنتزهات الوطنية، ولكن أيضا أنواع أخرى من المناطق المحمية المتعارف عليها دوليا، وذلك باعتماد المعايير التي تسري عليها الشروط الخاصة بالبلاد.

إن إعادة صياغة الإطار القانوني المتعلق بالمحميات بالمغرب يهدف إلى الدفع بالإدارات والجماعات المحلية والساكنة المعنية للمساهمة في مسلسل إنشاء وتدبير المناطق المحمية على نحو يشركها بالتدبير والتنمية المستدامة للمناطق المحمية.

بالإضافة للأسس القانونية لعديد القضايا المتعلقة بالمناطق المحمية، فإن القانون رقم 07/22 يسمح باعتماد إدارة مسؤولة للمناطق المحمية باعتبارها أداة لحماية وتثمين التنوع البيولوجي والتنمية المحلية المستدامة.  يتضمن هذا القانون خمس فئات للمناطق المحمية، مما يمكن من البث في مختلف الحالات على اختلاف تعقيداتها المطروحة على المواقع ذات الاهتمام البيولوجي والبيئي.

 أصناف المناطق المحمية الخمسة معرّفة على النحو التالي:

  • المنتزه الوطني، وهي مجال طبيعي أرضي أو بحري يضطلع بمهمة المحافظة على التنوع البيولوجي وأيضا حماية القيم الجمالية والثقافية والتشكيلات الجيولوجية ذات الاهتمام الخاص، فهو معدّ ومُدار لأهداف ثقافية وعلمية وتربوية وللاستجمام والسياحة وذلك في احترام تام للوسط الطبيعي وعادات الساكنة المحلية.
  • المنتزه الطبيعي، وهي مجال أرضي أو بحري، يضم إرثا ونظم بيئية طبيعية، وهو يمثل اهتمام خاص جدير بالحماية والتثمين مع ضمان الحفاظ على وظائفه البيئية والاسعمال المستدام لموارده الطبيعية.
  • المحمية البيئية، وهي مجال أرضي أو بحري تقع حصرا داخل أملاك الدولة، وتضم مجالات طبيعية نادرة أو هشة أو ذات اهتمام بيولوجي وبيئي، تسند إليها مهمة الحفاظ على أصناف النباتية والحيوانية ومساكنها ويتم استعمالها لأغراض علمية وتربوية.
  • المحمية الطبيعية، وهي مجال طبيعي أو بحري مصمم بهدف الحفاظ وصيانة الوحيش المستقر والمهاجر، والحفاظ أيضا على النباتات والتربة والماء والمياه الأحفورية والتشكيلات الجيولوجية والجيومرفولوجية والتي تشكل اهتمام خاص يتوجب حفظه أو ترميمه.  يستعمل هذا النوع من المحميات لأهداف علمية وتعليمية متعلقة بالبيئة.
  • الموقع الطبيعي، وهو مجال يحتوي على عدة عناصر طبيعية أو طبيعية وثقافية خاصة ذات أهمية استثنائية أو فريدة، يتوجب حفضه نظرا لندرته وقيمته الجمالية والتاريخية والثقافية أو الأسطورية.

 قانون رقم 05/22 المتعلق بحماية أصناف الوحيش والنباتات البرية ومراقبة الإتجار بها

يمتلك المغرب ثروة طبيعية غنية بالأصناف النادرة والنظم البيئية الطبيعية والمناظر الخلابة الفريدة. لكن، وبسبب الاستغلال المفرط للنباتات والحيوانات البرية والذي زاد من حدته ارتفاع التجارة الدولية، خاصة للأصناف المهددة بالانقراض؛ أدى إلى اندثار عدة أصناف حيوانية ونباتية.

وعيا منها بأهمية الحفاظ على هذا الموروث الوطني الطبيعي فقد تعهدت الدولة منذ بداية الثمانينات بالعمل على ذلك عبر برنامج الحفاظ والتدبير المستدام للموارد الطبيعية.

علاوة على ذلك، فإن مصادقة الدولة على العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة أبرز التزامها وعزمها اتخاد سياسة للتنمية المستدامة.

إن هذه المجهودات التي تهدف إلى صيانة التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، تلقى دعما متزايدا من طرف الهيئات والجهات المانحة الدولية، غير أنها تواجه تحدي عدم ملاءمة التشريعات المعمول بها. 

استجابة لتعهداته الدولية ومن أجل التكيف مع التغيرات التي تعرفها قضية حماية أصناف الوحيش والنباتات البرية على المستوى الوطني وكذا الدولي، فقد أصبح من الضروري والمؤكد على المغرب بأن يعزز هذا القطاع بإطار قانوني يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات ومدى توافقها مع المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صادق عليها المغرب خاصة معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض.

إن الهدف الرئيسي لهذه المعاهدة هو مراقبة حركية الحدود بغية التقليص من الضغط الغير مشروع الممارس على الأصناف المهددة  بالانقراض. لقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الفاتح من يوليوز سنة 1975 وقد صادق عليها المغرب في 21 أكتوبر 1975.

في هذا الصدد، وبصفتها الهيئة المسؤولة عن تدبير هذه الاتفاقية، فإن قطاع المياه والغابات​ قام بإعداد قانون يستجيب من جهة إلى توصيات هذه المعاهدة، ومن جهة أخرى سيسمح من توفير إطار متناسق وقانوني من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية. 

أساسا، فإن هذا القانون يصبوا إلى ضمان حماية والحفاظ على أصناف الوحيش والنباتات البرية وذلك من خلال مراقبة الاتجار في عينات الأنواع المدرجة ضمن الفئات I،  II وIII  كما هو منصوص عليه  في الاتفاقية، والفئة IV التي تشمل أصناف الوحيش والنباتات البرية المهددة بالانقراض بالمغرب. إن إنشاء هذه الفئة الإضافية الغير متواجدة بتصنيف المعاهدة الدولية يترجم أيضا إرادة المغرب ضمان مراقبة تجارة أصناف الوحيش والنباتات البرية بالمغرب.

وفي هذا الصدد، فقد ثم إصدار قانون سنة 2011 يصنف فئات أصناف الوحيش والنباتات البرية ويحدد:

  • شروط استيراد عبور وتصدير وإعادة تصدير عينات هذه الأصناف الوثائق المصاحبة لها.
  • شروط تربية، واحتجاز ونقل هذه العينات.
  • التدابير الخاصة المتعلقة بأخذ عينات في الوسط الطبيعي وكذلك التدابير الخاصة بإعادة إنتاجها وجلب أو إعادة جلب نماذج لأصناف الوحيش والنباتات البرية في المجال الطبيعي

ختاما، فإن هذا القانون ينص على إجراءات المصادرة والتعويضات المدنية وينص أيضا على مجموعة من العقوبات الجنائية الردعية كما هو وارد في معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض إذا ما توافقت مع التشريعات الوطنية المدنية والإدارية والجنحية.

​​​​​
الحي الإداري، الرباط -شالة
هاتف :0537765378 - فاكس : 0537768496