حسب الفصل الثاني من ظهير 10 أكتوبر 1917، فإن فصل قطعة أرض عن الملك الغابوي لا يُتَأَتَّى إلا لفائدة المصلحة العامة، ويقع ذلك بموجب مرسوم يصدر بعد استشارة لجنة إدارية.
يحدّد مرسوم 6 يونيو 1959 تركيبة وكيفية تسيير اللجنة المكلفة بإبداء الرأي حول استخراج الملك الغابوي من النظام الغابوي، وتتألف من:
- قائد الدائرة التي توجد بها قطعة الأرض موضوع الطلب (الرئيس).
- مهندس إدارة المياه والغابات (عضو).
- رئيس الدائرة المحلية أو من يمثله (عضو).
- ممثل القطاع الوزاري صاحب طلب الفصل (عضو).