Ignorer les commandes du Ruban
Passer au contenu principal
Connexion





طلب الاحتلال المؤقت:

 توجه الطلبات الورقية والمختومة من أجل الاحتلال المؤقت لقطع الأرض التابعة للمجال الغابوي إما إلى قطاع المياه والغابات أو إلى المديرية الجهوية أو الإقليمية المعنية.
 يجب أن تحدّد هذه الطلبات الهدف من الاحتلال المؤقت وطبيعته، ومدته، وموقع قطعة الأرض موضوع الطلب ومساحتها. هذه الطلبات يجب أن تكون مصحوبة بتصميم القطعة مسلم من ط​رف مهندس مساح معتمد يبرز وبشكل جلي موقع القطعة بالنسبة للمجال الغابوي.

 

الشروط الإلزامية:

لا يتم الترخيص لفتح مقالع خاصة بالملك الغابوي إلاّ بعد توافر الشروط التالية: 
​​​
  • قطعة أرض خالية أو غير حرجية أو ذات غطاء ذو أهمية ثانوية وواقعة خارج المناطق المحمية أو أن أشغال التنمية الغابوية غير مدرجة ضمن برنامج التنمية الغابوية للأرض موضوع الطلب.
  • غياب خطر تعرية التربة أو أي ظاهرة يكون لها تأثير سلبي على الأشجار الغابوية والبنيات التحتية العمومية السكنيّة القرويّة أو الحضريّة للمنطقة.
  • عدم استثناء مستندات التخطيط الحضاري لأنشطة المقالع.
  • غياب البديل خارج الملك الغابوي من أجل افتتاح المقلع موضوع الطلب.

بعد دراسة الملف وبعد استيفاء الشروط، فإن الطلب يلقى متابعة إيجابية، وعليه فإنه يحظى بموافقة مبدئية ويمر عبر المسطرة التالية:
  • عرضه للتداول على أنظار المجلس الجماعي المعني طبقا لمقتضيات ظهير 20 شتنبر 1976.
  • إرسال محضر المداولة إلى المديرية الإقليمية.
  • اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع المقالع.

ويتعين على صاحب الطلب استكمال ملفه بالوثائق التالية:
  • إنجاز دراسة حول تأثير المشروع على المناخ بصفة عامة وعلى التشجير المحيط بصفة خاصة طبقا لمقتضيات الفصل 6 من قانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة المخاطر المناخية كما يجب أن تتضمن هذه الدراسة برنامجا لإعادة تأهيل الموقع مع تقييم كلفة الأشغال.
  • قرار المقبولية المناخية للمشروع.
  • مسح دقيق لقطعة الأرض موضوع طلب الاحتلال المؤقت منجز من طرف مساح معتمد حسب القواعد الجاري بها العمل.
  • النظام الأساسي إذا تعلق الأمر بشركة.
  • شهادة ضريبية تثبت انتماء صاحب الطلب إلى مهنيي استغلال المقالع عندما يتعلق الأمر بالأفراد. 

 مقتضيات قرارات الاحتلال المؤقت:

تمنح الرخص لمدة زمنية محددة في ثلاث سنوات أو في مدة مضاعفة لثلاث سنوات.

الاحتلال المؤقت لفترة أخرى (التجديد):​ يمكن للمستفيد من تقديم طلب  لتمديد الاحتلال المؤقت، وذلك سنة واحدة قبل انتهاء أجل الرخصة الجارية المفعول. يتم عرض هذا الطلب على الدّرس على أساس كونه ملفا جديدا، ويتكون من الوثائق الواردة أسفله:

  • طلب ورقي مختوم.​
  • محضر مداولة المجلس الجماعي المعني.​
  • إرسال محضر المداولة المختوم إلى المصالح الإقليمية.
  • محضر اجتماع اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع المقالع.
  • تحديث الدراسة حول تأثير المشروع على البيئة.
لا يتم إبداء الرأي بالقبول إلاّ بعد احترام جميع بنود القرار السابق خاصة فيما يتعلق بحدود القطعة، وإعادة تأهيلها حسب مقتضيات الدراسة المرفقة بالقرار والمتعلقة بتأثير المشروع على المناخ، وكذلك بعد أداء جميع الرسوم المنصوص عليها وكذا تسديد الضمانة والإشعار بالمواد المحتملة بالموقع.

 الرسوم: يوجب الاحتلال المؤقت للملك الغابوي أداء رسم سنوي يحدّد في مبلغ ثابت بناء على القرار رقم 2001/81 بتاريخ 31 ديسمبر 2001، الذي يحدد سعر الرسوم أو استنادا إلى اللجنة المكلفة بالخبرة والمحدثة بقرار الوزير الأول رقم 04-8-3 بتاريخ 11مارس 2004 والمتمّم لقرار الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات والمكلف بالمياه والغابات رقم 02-370 بتاريخ 05 مارس 2002 الخاص بتفويض السلط إلى ولات المنطقة، وتتألف هذه الرسوم من:

  • رسم متعلق بالاحتلال المؤقت للأرض مستحق الدّفع في غضون 15 يوما التي تلي تاريخ الإشعار بالقرار بادئ الأمر، ثم قبل 15 يناير من كل سنة بعد ذلك.​

  • رسم خاص بالكمية الدنيا وبالمساحة المبنية بالمواد الخفيفة يتم تسديدها في غضون 15 يوما من تاريخ توقيع القرار من طرف المياه والغابات، بعد ذلك تؤدى قبل 31 مارس من كل سنة.
  • ضريبة الصندوق الوطني للغابات: وتقدر ب% 20 من قيمة الرسوم الواردة أعلاه.

مبلغ الإتاوات قابل للمراجعة بمبادرة من قطاع المياه والغابات التي تحدد الأسعار الجديدة عن طريق قرار.

 تعويض الملك الغابوي: تعويض الملك الغابوي هو قاعدة جاري بها العمل تطبّق عند كل ترخيص يهم الاستغلال المؤقت. وهو يضاعف ب 5 إلى 20 مرة أشغال تشجير مساحة الأراضي المعدة لهذا الغرض وذلك حسب أهمية وتأثيره على الموارد الغابوية. يحدد هذا التعويض من طرف المدير الجهوي للمياه والغابات المعني بالأمر بناء على معدل المبالغ المرصودة لصفقات أشغال التشجير في الهكتار الواحد بالمنطقة، ويجب أن تسدد للصندوق الوطني للغابات قبل 15 يناير من السنة التي تلي تاريخ الإشعار بالقرار.

الضمانة: تؤدى الضمانة في غضون شهرين من تاريخ توقيع قرار الاحتلال المؤقت من طرف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من أجل ضمان احترام مواد العقد. وهو يعادل مجموع قيّم جميع الرسوم (احتلال الأراضي، وحجم المواد المستخرجة، والمساحة المبنيّة وضريبة الصندوق الوطني للغابات).

  يسترد المستفيد هذه الضمانة بعد انقضاء الاحتلال المؤقت وذلك في حالة احترام جميع بنود العقد. عكس ذلك فإنه يتم مصادرتها لفائدة مالية الدولة من باب التعويض عن الأضرار والخسائر.

​ التأمين على حوادث الشغل: قبل انطلاق الأشغال وخلال شهر يناير من كل سنة يتعين على المستفيد من الاحتلال المؤقت أن يتقدم إلى المصالح المحلية بشهادة تثبت امتلاكه شهادة تأمين لدى شركة تأمين معتمدة تغطي جميع الأخطار الواردة لكافّة مستخدمي المقلع.

رخصة الاحتلال: لا يحق للمستفيد من احتلال قطعة الأرض المعنيّة إلاّ بعد حصوله على رخصة الاحتلال مسلّمة من طرف المدير الإقليمي المعني وكذلك بعد الإدلاء بوثائق تثبت تسديده للأقساط والتزامه بالإجراءات الخاصّة الواردة في قرار الترخيص بالاستغلال خاصّة تلك المتعلقة بتسديد الرّسوم والضمانة في الآجال المحددة.

إنهاء العقدة:يمكن لإدارة المياه والغابات بحكم القانون وبدون دفع تعويضات وبدون أي سابق إنذار فك عقدة ترخيص الاحتلال المؤقت في حال صدور الأفعال التالية من طرف المستفيد:

  • الإخلال ببنود قرار الاستغلال.

  • التوقف عن أشغال في مدة تتجاوز ثلاث أشهر إلا في حالة قوة قاهرة.
  • استعمال الأرض الغابوية موضوع الاحتلال المؤقت في أغراض مخالفة للأغراض المحددة في رخصة الاستغلال.
  • المباشرة في تشييد منشئات جديدة دون موافقة مسبقة لقطاع المياه والغابات.

في حالة فك العقدة بسبب الإخلال ببنود القرار موضوع الترخيص بالاحتلال المؤقت، فإن المستفيد يضل مدينا لإدارة المياه والغابات بتسديد الرسوم والضرائب المستحقّة بالإضافة إلى مصادرة الضمانة، ويتم الإشعار بهذا القرار عبر الوسيلة الأكثر ملاءمة. يقوم قطاع المياه والغابات بإقرار أوامر تحصيل المبالغ الغير مسددّة والشروع في مصادرة الضمانة. وعليه، تصبح المعدّات والمنشئات المحدثة من طرف المحتّل والمتواجدة على قطعة الأرض الغابوية موضوع الاحتلال المؤقت ملكا للدولة (الملك الغابوي).



 


 





















​​​
الحي الإداري، الرباط -شالة
هاتف :0537765378 - فاكس : 0537768496