Ignorer les commandes du Ruban
Passer au contenu principal
Connexion
تُأطّر النصوص المنظّمة للملك الغابوي (الفصل 2 من ظهير 10 أكتوبر 1997) والدورية رقم 2088 بتاريخ 3 ماي 2011، إجراءات المقايضة العقارية من أجل ضم ​الملك الغابوي. تُفَعَّل هذا الإجراءات عندما يتعلق الأمر بأراض بالغة الأهمية بالنسبة للملك الغابوي، وتستجيب إلى معايير أهلية المقايضة العقارية وهي على النحو التالي:​
  •  أن تكون مجاورة للملك الغابوي.
  • أن تكون حاصلة على سندات الملكية وأن تكون معفيّة من الواجبات العقارية أو الحق العيني.
  • أن تكون ذات طابع غابوي.
يجب أن تكون الأراضي الغابوية موضوع المقايضة موجهة لإقامة مشاريع استثمارية مصادق عليها من طرف المصالح المختصة (المركز الجهوي للاستثمار أو اللجنة الوطنية للاستثمارات) عندما تتجاوز قيمة المشروع مبلغ 200 مليون درهم. تتم المقايضة بقدر معادل أو بقيمة الأرض نقدا.

يمكن لقطاع المياه والغابات أن يقوم بحيازة قطع الأرض المحصورة داخل الملك الغابوي في حالة استيفاء معايير الأهلية الواردة أعلاه.

تحدّد القيمة السوقية لأراضي المقايضة أو المحازة عبر اللّجان الإدارية الخبيرة.

في جميع هذه الحالات يجب على المعني بالأمر أن يتقدم بطلب إلى قطاع المياه والغابات.











الحي الإداري، الرباط -شالة
هاتف :0537765378 - فاكس : 0537768496