رغم أن المصادقة على التحديد يعين بشكل قاطع مساحة العقار وحالته الشرعية فهي لا تعفيه بشكل تام من اللجوء إلى التسجيل من أجل التعين الدقيق والنهائي لوضعية الملك.
إلا أنه يجب التمييز بين نوعيين من الإجراءات التي يتم اتخاذها:
الإجراء الخاص لتسجيل العقارات المحدودة والمصادق عليها:
طبقا لمقتضيات الفصل 3 من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية المحدودة حسب إجراء ظهير 3 يناير 1916 حول تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية: فإن تسجيل عقار مخزني يتم تلقائيا تبعا ل:
طرح الدولة لمصادرة العقار الغابوي المصادق عليه.
تفقد حدود العقارات المعنية من طرف مصالح المحافظة العقارية.
مسح التصميم العقاري (من أجل تسريع هذه العملية فقد تكفل قطاع المياه والغابات بإنجاز تصاميم مسح العقارات الغابوية عبر مكاتب الدراسات الطبوغرافية في إطار عقود برامج القطاع. لا يتم قبول هذه التصاميم العقارية السالفة الذكر إلا بعد مراجعتها وقبولها من طرف المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية).
إعداد الرسم العقاري.
الإجراء الاعتيادي: من أجل تسجيل الرسوم الخليفية والعقارات المخزنية:
في بداية 1960، قامت وزارة المالية بتسليم الملك الغابوي ل 158 رسم خليفي وعقار مخزني لتشكل ما مجموعه ha 240000. وتختلف حالات هذا التسليم بين ما هو تسليم نهائي أو مؤقت، وكلي أو جزئي.
يتم تسجيل هذه العقارات وفق مقتضيات ظهيري 12 غست 1913 و19 شتنبر 1977 الآنف ذكرهما حسب المراحل التالية:
مصادرة تسجيل العقارات حسب الحالات إما بإسم الأملاك المخزنية عندما يتعلق الأمر بتسليم مؤقت أو باسم إدارة المياه والغابات عندما تسلم لها العقارات بصفة نهائية.
معاينة وإعادة ترسيم الحدود من طرف مصالح إدارة المياه والغابات.
تفقد الحدود ومسح التصاميم من طرف المصالح المكلفة بالمسح العقاري.